قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة، قال: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني، فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر (عليه السلام) فحدثني أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عرس في بعض أسفاره وقال: من يكلأنا؟ فقال بلال: أنا، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس، فقال: يا بلال ما أرقدك؟ فقال: يا رسول الله أخذ نفسي ما أخذ بأنفاسكم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قوموا فنحوا عن مكانكم الذي أخذتكم فيه الغفلة وقال: يا بلال أذن، فصلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح، ثم قال: من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: * (أقم الصلاة لذكري) * قال زرارة: فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقال نقضت حديثك الأول، فقدمت على أبي جعفر (عليه السلام) فأخبرته بما قال القوم، فقال: يا زرارة ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا، وأن ذلك كان قضاء من رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).
وفي هذا الخبر فوائد جمة مهمة لا يخفى على من تأمل فيها.
ويدل عليها أيضا الرواية المنقولة عن ابن طاووس (2) المتقدمة.
قيل: ويؤيده موثقة عمار عن الصادق (عليه السلام): فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ وتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت (3).
فتأمل ولعل في قوله (عليه السلام) في خاتمة رواية زرارة الطويلة المتقدمة تأييد ما لذلك.
أقول: والذي يترجح في نظري هو القول الثاني.
والجواب: فأما عن حديث الأولوية فمع تسليمها أنها لا ينافي المطلوب غايته آكدية الكراهة لما اخترنا سابقا من جواز تقديم الحاضرة، ولعل نظره (رحمه الله)