الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته (1).
وموثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسافر يمرض فلا يقدر أن يصلي المكتوبة، قال: يقضي إذا قام مثل صلاة المسافر بالتقصير (2).
ورواية زرارة - وفي طريقها موسى بن بكر - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص، ومن نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما (3).
ولو نسي في مواضع التخيير ففي التخيير وتعين القصر وجهان، والثاني أحوط.
ولو وجب الصلاة في السفر ثم حضر وفات عنه يجب عليه قضاء التمام، وكذا العكس.
فإن قلت: التي فاتته منه الواجب المخير وهو الأمر الدائر بين الأمرين، أو كل واحد على سبيل البدلية على اختلاف المذهبين، فأن لك بتعيين أن الفائت هو التمام في الأول، والقصر في الثاني.
وذلك لأن المكلف في أول الظهر مكلف بالالتزام بأحد الأمرين: إما الصلاة ركعتين باختيار الكون في السفر، وإما التمام باختيار الذهاب إلى الحضر، ومقتضى ذلك أنه مخير في القضاء أيضا، إذ الفائت هو الكلي، أو كل واحد على البدلية، والإتيان بذلك لا يتأتى إلا كذلك.
وذلك كما أنه لو وجب على المكلف الكفارة، وكان قادرا على الخصال كلها ولم يفعل حتى انحصر قدرته في الصوم مثلا، فإذا ترك ذلك ومات فهل يعاقب لأجل الصوم فقط، أو يعاقب لترك مطلق الكفارة، وهكذا الذم عليه في الدنيا.