ما لم أفترضه عليه، أشهدكم أني غفرت له (1).
وحسنة محمد بن مسلم - لإبراهيم بن هاشم - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل مرض فترك النافلة، قال: يا محمد ليس بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله، وإن لم يفعل فلا شئ عليه (2).
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل مالا يدري ما هو من كثرتها، كيف يصنع؟ قال:
فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر ما عليه من ذلك، ثم قال: قلت له: فإنه لا يقدر على القضاء، فقال: إن كان شغله في طلب معيشة لابد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، وإلا لقى الله عز وجل وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قلت: فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدق، فسكت مليا ثم قال: فليتصدق بصدقة، قلت: فما يتصدق؟ قال: بقدر طوله، وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة، قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟
قال: لكل ركعتين من صلاة الليل مد، ولكل ركعتين من صلاة النهار مد، فقلت: لا يقدر، فقال: إذن مد لكل أربع ركعات من صلاة النهار، قلت: لا يقدر: قال: فمد إذا لصلاة الليل، ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل (3).
وحسنة مرازم - وقد تقدم صدره - قال مرازم: وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها، فقلت: أصلحك الله وجعلت فداك إني مرضت أربعة أشهر لم أصل فيها نافلة، فقال: ليس عليك قضاء، إن المريض ليس كالصحيح، كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه (4).