ومنها: صحيحة الحسين بن أبي العلاء (1) ورواية ابن أبي يعفور (2) المتقدمتان في تقديم الفوائت.
ومنها: رواية محمد بن يحيى بن حبيب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يكون علي الصلاة النافلة، متى أقضيها؟ فكتب: في أي ساعة شئت من ليل أو نهار (3).
ومنها: رواية حسان بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قضاء النوافل، قال: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها (4). وسيجئ شطر منها.
وعمومات ما دل على القضاء متى ما ذكر، وخصوصات كموثقة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس، فقال يصلي ركعتين، ثم يصلي الغداة (5).
وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في مسألة ترتيب الحاضر على الفائتة (6).
وصحيحة الحسن بن محبوب عن الرباطي عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن الله تبارك وتعالى أنام رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثم قام فبدأ فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر، ثم صلى الفجر، وأسهاه في صلاته فسلم في الركعتين - ثم وصف ما قاله ذو الشمالين - وإنما فعل ذلك به رحمة لهذه الأمة لئلا يعير الرجل المسلم إذا هو نام عن صلاته أو سها فيها يقال: قد أصاب ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) (7).
وما رواه الشهيد في الذكرى عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه