من باب المقدمة هو ما علم عدم قصره أو زيادته عن المأمور به، وذلك يتم بالثلاث.
وأما النية فالذي حققناه في غير موضع هو أن المعتبر فيما لا بد من قصده بعد التقرب هو ما يميز العبادة ويشخصها، وأما كونها بحيث تكون لها مدخلية في ماهية العبادة أو صحتها فلا، ولا يخفى أن ما نحن فيه مميز ومشخص أنه صلاة واحدة، وأن المذكور بدل لها لا غيرها من العبادات.
نعم، يقع الإشكال بالنظر إلى ما حققناه من وجوب الجهر والإخفات، فإنهم خيروا في ذلك الموضع بينهما، ولكنه يمكن دفعه بعدم ظهور شمول ما دل على وجوبهما لما نحن فيه.
والإجماع (1) الذي نقله الشيخ، ويظهر من كلام ابن إدريس (2) أيضا.
وما رواه علي بن أسباط - الذي كان ثقة أوثق الناس وأصدقهم لهجة على ما ذكره النجاشي (3) - في الصحيح عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا (4).
وبعد ثبوت تلك الأدلة فلا يبقى للإشكال المتقدم وجه، إذ بعد ثبوت الاقتصار بما ذكر: فإما يجب مراعاة الجهر، أو الإخفات، أو كليهما معا، أو لا يجب أحدهما.
فالأول والثاني باطلان للزوم الترجيح بلا مرجح. والثالث محال. فتعين الرابع، فثبت التخيير، فهو في قوة المخصص لو ثبت العموم.
واحتج أبو الصلاح (5) بأنه يجب الخمس لعدم تمام الواجب بدون ذلك.
ونظره إلى اعتبار النية، وقد ظهر جوابه مما تقدم.
وهل المسافر الذي فات منه فريضة يساوي الحاضر في ذلك فيقضي مغربا