وصحيحة عبد الله بن سنان (1) وصحيحة أبي بصير (2) ورواية جميل (3) المتقدمات في المسألة السابقة.
وهل ذلك الحكم مخصوص بالترتيب التي لم يفصل بين الصلوات فاصل؟
أو يشمل ما لو فات من كل يوم نوع صلاة؟
فيه إشكال، لأن الأخبار ظاهرة في الأول، إلا أن يقين البراءة لا يحصل إلا بذلك.
وأما لو جهل بالترتيب فذهب العلامة في التحرير (4) وولده في الشرح (5)، وجماعة من المتأخرين على ما نقل عنهم - ومنهم الشهيدان (6) - إلى عدم الوجوب.
وقيل بالوجوب، وهو مختار العلامة في الإرشاد (7).
والأول أقرب للأصل، والإطلاقات، وعدم انصراف الأدلة المذكورة إلى الجاهل، ولا مطلق ما يدل على وجوب الترتيب، ولعل الترتيب لا مدخلية له في ماهية العبادة فلا يبعد إجراء الأصل فيها، سيما إذا كانت اسما للأعم من الصحيحة.
والأوامر المطلقة - في أن من فاتته صلاة فليقضها إذا ذكر - يقتضي الاجزاء.
ولعل القول بأن الصلاة الكذائية ليست بصلاة فلم يحصل الإتيان بها خروج عن الانصاف، ولكن بعد لا يخلو عن شوب الإشكال.
واستدل الموجب بقوله (عليه السلام): فليقضها كما فاتته (8).
والعموم في التشبيه بحيث يشمل هذا ممنوع، والمسلم منه هو المنصرف إلى الأفراد الشائعة، سيما ولم يقل (عليه السلام) من فاتته فرائض، وإفراد الفريضة يبعد هذا