ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سنان (٣).
أقول: نقل الشيخ وغيره عن الصفار أنه رواه " جدد " بالجيم، وأنه قال:
لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيام وبعد ما طين، ولكن إذا مات ميت وطين قبره فجائز أن يرم سائر القبور.
وعن سعد بن عبد الله أنه رواه " حدد " بالحاء غير المعجمة، يعني به من سنم قبرا.
وعن البرقي أنه " رواه من جدث قبرا " بالجيم والثاء، ويمكن أن يكون معناه أن يجعل القبر دفعة أخرى قبرا الانسان آخر، لان الجدث القبر.
وقال الصدوق: إنما هو من جدد بالجيم ومعناه نبش قبرا.
وعن المفيد أنه " خدد " بالخاء المعجمة والدالين من قوله تعالى: ﴿قتل أصحاب الأخدود﴾ (4)، والخد هو الشق، فالنهي تناول شق القبر إما ليدفن فيه، أو على جهة النبش، ولا يبعد صحة الجميع وتعدد الرواية، والله أعلم (5).
(3425) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبرا إلا سويته، ولا كلبا إلا قتلته.
أقول: وتقدم الامر بتربيع القبر (1)، ويأتي ما يدل على تحريم النبش في