وما رواه الشيخ عن حماد عن أبي كهمس قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسئل عن المغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة؟ فقال: أما أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك (1).
ثم إن هاهنا أخبارا يدل على قضاء اليوم الذي أفاق فيه وإنه يقضي ثلاثة أيام وغير ذلك.
مثل ما رواه الحسين بن سعيد عن عبد الله بن ميمون قال: كتبت إليه: جعلت فداك روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المريض يغمى عليه أياما، فقال بعضهم: يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه، وقال بعضهم: يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك، وقال بعضهم: إنه لا قضاء عليه، فكتب: يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه (2).
وما رواه حفص بن البختري في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: المغمى عليه يقضي ثلاثة أيام (3).
وغير ذلك، فيمكن أن يكون المراد من اليوم الذي أفاق فيه الصلاة التي أفاق في وقتها، كما يظهر من صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال: لا إلا الصلاة التي أفاق فيها (4). وفي معناها صحيحة ابن أبي عمير (5).
ويحتمل الاستحباب كالأخبار الدالة على قضاء ثلاثة أيام.
وبالجملة: من تتبع أخبار هذا الباب لعله يحصل له القطع بأن المراد بذلك الاستحباب، والله يعلم.
ولعله لا فرق في ذلك بين ما صار هو سببا للإغماء وغيره، ولكن التعليل المذكور في بعض الأخبار ينافيه، فإن الغلبة حينئذ من نفسه، وأيضا هو من الأفراد