عاقل صحيح سالم يظن بقاءه إلى وقت العبادة يظن كونه مكلفا به ويحكم العقل والعرف بلزوم توطينه عليه بخلاف المجنون المحتمل إفاقته في وقت العبادة، فأهل العرف يقولون للصنف الأول إذا نام أو نسي عن الصلاة إنه فات منه بخلاف الثاني ونظير ذلك أن أهل العرف يقولون للتاجر المالك للقنية الذي هو أهل الاسترباح إذا حصل له مانع من سفر خاص أو معاملة خاصة انه فات من الربح الفلاني بخلاف الفقير الذي لا قنية له ولا أهلية للكسب من جهة عدم الأسباب، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ثم إذا حصل لك الظن الاجتهادي بالفوات أو الظن بالعدم فهو المتبع، ومع الشك فالأصل عدم الوجوب، ولا تذهب ولعلك بعد ملاحظة تضاعيف المسائل التي سنذكرها تزداد بصيرة.
فلا يجب القضاء على المجنون والصغير بالإجماع، بل لعله من الضروريات، ولا قضاء للجمعة والعيدين أيضا إجماعا وقد مر، وكذا على الحائض والنفساء بالإجماع وقد مر التفصيل، وفي فاقد الطهور قولان، والأقرب الوجوب للعمومات الآتية، وقد مر الكلام في ذلك أيضا.
ويجب القضاء على من ترك الصلاة من غير هذه الجهات المذكورة عمدا بالمرة، أو بسبب ترك شرط أو جزء أو لنوم أو نسيان. ولعله إجماعي كما نقله غير واحد من أصحابنا (1)، ويدل عليه الأخبار الكثيرة.
كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار (2).
وحسنة زرارة والفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في جملتها: ومتى ما استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك