إن كان مما يستحق ذلك، وهكذا.
واعلم أن معرفة الكثرة إنما هو بالعرف كما اختاره جمهور المتأخرين، وقيل:
يحصل بأن يسهو ثلاث مرات متتالية، وهو قول ابن حمزة (1).
وحدده ابن إدريس مرة بأن يسهو في شئ واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات فيسقط بعد ذلك حكمه، ومرة بأن يسهو في أكثر الخمس يعني ثلاث صلوات من الخمس فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الفريضة الرابعة (2).
وأنكر ذلك جماعة من المتأخرين، وطالبوه بالدليل لخلو الأخبار عن ذلك.
والقول بأن الكثرة عرفا يحصل بما ذكروه ليس ببعيد، وأن ذلك هو تحديد الأقل، ولكن الحصر في ذلك ليس على ما ينبغي. وأما صحيحة محمد بن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو (3) فهي لا يخلو عن إجمال، وأظهر معانيه أنه إذا لم يحصل له ثلاث صلوات متوالية بدون الشك فهو كثير الشك، ويمكن إرادة الركعات أيضا.
ولا يخفى أن ذلك أيضا لا يفيد الحصر، بل المستفاد أن الكثرة يحصل بذلك لا أنه لا يحصل بغيره.
والخروج عن الكثرة أيضا إنما هو من فهم العرف.
ولا يعتبر حينئذ في كثرة الشك اتحاد المشكوك فيه، فلو شك في صلاة واحدة، أو في ركعة واحدة ما يحصل به الكثرة، فحكم الشك في غيرهما حكم كثير الشك وإن لم يشك فيه إلا واحدا. وكذلك يحصل الكثرة بالثلاثة المتغايرة ولو كان شك في كل مرة.
وبالجملة: إذا صار المحكم العرف فلا معنى لمثل هذه التحديدات.
ولو كثر شكه في فعل خاص ففي إجراء حكمه فيه مطلقا وجهان، أقربهما العدم، بل يكتفى فيما حصل فيه الكثرة، فإن المتبادر من الأخبار كثرة طبيعة الشك