وفي مقابل تلك الأخبار روايات تدل على الوجوب:
كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل شئ تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت (1).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق، قال: يقضي ما فاته، يؤذن في الأولى ويقيم في البقية (2).
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المغمى عليه قال: يقضي كل ما فاته (3).
وصحيحة ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال: يقضيها كلها إن أمر الصلاة شديد (4).
إلى غير ذلك.
ولما أثبتنا أن القضاء بالفرض الجديد، وكان الأصل عدم التكليف، ولم يثبت شمول العمومات السابقة لمحل النزاع، سيما مع ملاحظة تلك الأخبار الكثيرة، وعمل أكثر الأصحاب عليها، وعدم مقاومة الأخبار المذكورة لها لا كثرة ولا سندا ولا دلالة ولا اعتضادا، فتركنا العمل على ظاهرها.
والأولى حملها على الاستحباب كما فعله الشيخ (5) والصدوق (6)، ويشعر بذلك بل يدل ما رواه إبراهيم بن هاشم عن غير واحد عن منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة، قال: فقال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضي كل ما فاتك (7).