ويؤيد ذلك قوله (عليه السلام) في حسنة حفص: " ولا على الإعادة إعادة " (1). والظاهر أن معناه أنه إذا أعدت الصلاة بسبب نقص من جهة شك ونحوه، فإذا شككت فيها ثانيا فلا تعد، فإنا قد جربنا ذلك، وأنه إذا أعدنا صلاتنا لتدارك نقص زاد فيه شكنا، بل قد نشك فيها بعين ما شككنا في الأول، فحينئذ لا بد من الارتداع عن متابعة الشيطان، فإنه يصير ذلك سببا لاعتياده بذلك، وقد نهى عنه المعصومون كما سيجئ.
وربما يقال: يظهر من هذه العبارة أن كثرة الشك يحصل بالمرتبة الثانية.
وهو مشكل. وقد يخصص ذلك بصورة الإعادة إن ثبت القائل بمضمونه.
وبالجملة: الذي يظهر من الأخبار هو أن ما يكون مظنة لتسلط الشيطان لا بد من مخالفته، وظهور ذلك أيضا قوي، على أنا نقول: روى الشيخ في الموثق عن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت - إلى أن قال: - فعليك سجدتا السهو، وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو.... (2).
والظاهر أن المراد به مثل الاحتياط وسجدة السهو والأجزاء المنسية، بل والأعم منها أيضا.
ويؤيد ذلك أيضا صحيحة الفضيل وموثقة سماعة المتقدمتان في مقامات سجدة السهو.
وأما اختصاص الخبرين اللذين هما الأصل في ذلك الباب - مع أن الفقهاء تداولوهما في الأعصار والأمصار، وكان بناؤهم في الحكم عليهما، والظاهر أن مرادهم منهما ما ذكره العلامة (3) وما يقرب منه، وفهموه هكذا - بخصوص إرادة الشك في الشك فقط فهو بعيد، بل لا يصح أصلا، إذ ما ورد في هذا الحكم روايتان