اعتساف وجزاف، وحينئذ فالأقوى تخصيص الأخبار وكلام الأصحاب بصورة الشك والقول بأن مراد من سوى بينهما هو ما ذكرنا من أن شك كثير السهو مثل شك كثير الشك.
ثم إن معنى البناء على الصحة والمضي في الصلاة هو أنه يبني على فعل المشكوك به إلا إذا اقتضى البطلان، فيبني على عدمه. ولا فرق في ذلك على الظاهر بين الشك في الأولتين وغيره والفجر والمغرب وغيرهما، فلو شك بين الواحد والاثنين يبني على الاثنين ولو شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع.
والأظهر سقوط سجدة السهو أيضا، إذ هي حاصلة من الشك، فإذا لم يعتد بالشك ويكون في حكم من لم يشك فلا يجب عليه سجدتا السهو، وتمسك بعضهم بعموم ما دل عليها وعدم منافاة ذلك الأخبار له لا وجه له كما لا يخفى. وظهر من هذا أيضا سقوط صلاة الاحتياط، والإعادة وغير ذاك أيضا.
وهل يكون هذا عزيمة بحيث لو أتى بما شك فيه مثلا يبطل صلاته أم لا؟
فالمنقول عن صريح جماعة من الأصحاب البطلان. وهو كذلك.
وحسنه بعض المتأخرين إذا كان زيادة ذلك الشئ مبطلا للصلاة.
وفي التفصيل تأمل، لأنه إن كان فعله في حال الشك في معنى العمد فلا يتفاوت الحكم فيما يبطل زيادته الصلاة مطلقا كالركوع أو عمدا فقط كالسجدة الواحدة، وإن لم يكن ذلك في معنى العمد فليس يسهو أيضا حتى يكون مبطلا في الصورة الأولى دون الثانية.
واحتمال استحباب ذلك وجواز البناء على الأصل كما ذهب إليه بعض الأصحاب غير مرضي، فإن الظاهر من تلك الأخبار وجوب ذلك، فالحق بطلان الصلاة بفعل المشكوك فيه، لأنه خارج عما كلف به حينئذ.
ومع البناء على اختصاص الأخبار وكلام الأصحاب بصورة الشك، فلو تذكر أنه أسقط شيئا فيعمل على مقتضاه، فيبطل إن كان ركنا ومضى وقته، ويأتي به مطلقا لو بقي الوقت، ويقضي عنه بعد الوقت لو كان مما يقضى، ويسجد له للسهو