وذكر المتأخرون (1) لهذه العبارة معاني أربعة ينشعب من إرادة المعنى الحقيقي من السهو في كليهما، أو الشك في كليهما، أو التفكيك متعاكسا، مع ضرب من العناية في بعضها.
والتفصيل أنه: إما أن يسهو في موجب السهو كالسهو في سجدة السهو أو الأجزاء المنسية.
أو يسهو في موجب الشك كركعتي الاحتياط وغيرهما، فلا يوجب لسجدة السهو ونحوها لو سها فيها.
أو يشك في شك أي: هل شك أم لا، أو في موجب شك كركعتي الاحتياط ونحوهما.
أو يشك في سهو فلا يلتفت، أو في موجب السهو كالسجدتين ونحوهما.
وفي استفادة تلك الأحكام من الخبرين تأمل، ولا يطابق كلها للأصول.
نعم، يمكن أن يقال: من سها سجدة من سجدتي السهو أو تشهدا أو تكلم فيهما فيسقط منه السجدة لها، لعدم شمول الأدلة لها، وظهور العمومات والإطلاقات في نفس الصلاة، والأصل عدم الوجوب.
ولكنه يشكل بأنه لم يأت بالهيئة المطلوبة، والأصل في أجزاء العبادة هو الركنية حتى تثبت خلافها، والذي ثبت هو في نفس الصلاة، وإجراؤها في غيرها قياس، مع أنه لا يحصل مع ذلك اليقين بالبراءة، لعدم ظهور كون تلك الأمور خارجا عن الصلاة، فتدبر.
وكذا الكلام في الأجزاء المنسية لو قلنا بوجوب السجود فيها في الصلاة.
وكذا الكلام في السهو في ركعتي الاحتياط، سيما مع أظهرية اندراجها تحت العمومات والإطلاقات.
وأما الشك في أصل وقوع الشك فلعل عدم الالتفات إليه مقتضى الأصل،