وجمع الشيخ بين تلك الأخبار بالضمان في القراءة دون غيرها (1) كما يظهر من بعضها، أو ضمانها من جهة الحدث أيضا، ولابد أن يكون معناه أنه يأثم لو فعل عمدا، وإلا فصلاتهم صحيحة كما مر.
وقد يستدل عليه بموثقة عمار عنه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ينسى وهو خلف الإمام أن يسبح في السجود أو في الركوع، أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا، فقال: ليس عليه شئ (2).
وهو أيضا كما ترى، ووجهه يظهر مما اخترنا في سجود السهو، فنقول بموجبها.
نعم، يدل على ذلك موثقة عمار الأخرى عنه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى سلم، فقال: قد جازت صلاته وليس عليه شئ إذا سها خلف الإمام ولا سجدتا السهو لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه (3).
ولا شك أن الأقوى الأول، للروايتين المعتبرتين، والعمومات الكثيرة جدا، ومخالفتها لمذاهب العامة كما يظهر من المنتهى (4)، وموافقتها للأصحاب. فالأولى حمل رواية عمار على التقية.
ويؤيد المشهور أيضا إطلاق موثقة عمار (5) المتقدمة في مباحث سجدة السهو. وها هنا إشكال، وهو أنه كيف يصح القول بأن وجوب السجود هاهنا قول جمهور العامة وترك السجود هناك؟ بل لا بد من الموافقة بطريق أولى، فلا بد من الاعتبارين في هذه الموثقة كما لا يخفى.
وبالجملة: الأحوط الإتيان بسجود السهو في المقامين، فلا تتركه.