ولعدم اليقين بالشك حينئذ، وحكم الشك يترتب على الشك المحقق.
وليس بهذه المثابة الشك في موجب الشك. نعم، يتم فيما لو كان الصحة تتجه مع البناء على الأقل فيطابق أصل العدم، والأخبار الخاصة الدالة على ذلك المتقدمة، ومنها أن البناء على الأقل هو الأصل.
على أنه يمكن الخدشة في أصل ذلك بالعلة المنصوصة في موثقة سماعة المتقدمة في الشك في الفجر والمغرب وغيرهما حيث قال: يعيد لأ نهما ركعتان (1).
وبينه وبين ما نحن فيه تعارض من وجه، وهو أظهر دلالة مما نحن فيه، فتأمل.
ويمكن أن يمنع عموم العلة حتى فيما نحن فيه، وتسليم عدم شمول الخبرين له أيضا فيبني على الأقل مطلقا، لأصل العدم، وللأخبار الخاصة.
وأما البناء على فعل المشكوك فيه كما ظهر من العلامة (2) وغيره فمحل تأمل.
وأما الشك في نفس السهو فعدم الالتفات إليه فيما جاوز المحل موافق للدليل، وأما مع البقاء فيرجع إلى الشك في الفعل، والأصل والدليل يقتضيان الاعتداد به، فيفعل المشكوك فيه.
وأما الشك في موجبه فعدم الالتفات مع بقاء الوقت أيضا خلاف الأصل، بل ويحصل التأمل بعد التجاوز أيضا، لعدم ظهور الأدلة في غير الصلاة، فتأمل.
هذا، وأقول: يمكن أن يقال: الذي يظهر من تتبع الأخبار أن الشارع لا يرضى بمعاملات الشك والسهو من جهة موجبهما، وهو متابعة الشيطان، ولهذا قال في كثير الشك ما قال، وسيجئ الأخبار، ويظهر من التعليلات أن موجبات السهو - بفتح الجيم - إنما هي من نتائج أفكار الشيطان، فإذا أريد إزالة كيده وجبر نقصه الذي أورثه في الصلاة لزاد لجاجة وولوعا، فلا بد من عدم الاعتناء في ذلك، وإلا لزاد في ذلك.