التساوي بين الشك والسهو كما هو ظاهر الأخبار، وكلام العلامة في جملة من كتبه (1) والمحقق مشعر بالخصوص (2).
فلو بنى على التساوي يلزم أنه لم يبطل الصلاة بترك الركن، ولا يجب الإعادة بتركه، ولا قضاء ما يستلزم القضاء، ونحو ذلك.
ولكنه لم يوجد من الأصحاب مصرح بذلك، بل ادعى بعض المتأخرين (3) اتفاق الفقهاء على البطلان لو كان ركنا وتجاوز محله، وأنه يأتي به إن لم يتجاوز، ركنا كان أو غيره، وأنه لو كان مما يتدارك بعد الصلاة - كالسجدة والتشهد - يقضيه بعدها، ولكنهم قالوا بسقوط سجدة السهو عنه، والأحوط الإتيان بها أيضا، فمراد من ساوى بين السهو والشك تسويتهما في أنه لا حكم لشكهما لا أنه لا حكم للسهو.
ولا يخفى أن دلالة بعض الأخبار على السهو واضحة بالنظر إلى الإطلاق، والعلة المنصوصة في صحيحة محمد بن مسلم (4) يشعر بذلك. ولكنه يشكل ذلك الحكم مع العلم بعدم الإتيان بالمأمور به، وقرب إرادة الشك من لفظ السهو في هذه الأخبار، سيما وإرادة السهو فقط مما لا يجوز هاهنا، فإرادة الشك منها حينئذ ليس بذلك المخالف للأصل، مع أن ما يتعرض له الشيطان غالبا ويبتلي الانسان به هو صورة الشك، فإن السهو نادر الوقوع، فحمل الأخبار عليه أظهر.
وأيضا موثقة عمار حيث قال: " حتى يستيقن يقينا " (5) ينادي بأنه مع اليقين لا بد من الإتيان به، إلا أن يقال إنهما في صورة عدم فوات المحل. ويخدشه أن تلك الأخبار وظواهر الأقوال أيضا مطلقة، ولكن القول بذلك مع بقاء المحل لعله