الأولتين فأعد (1)، وقال في صلاة المغرب: إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك (2).
وظاهر هذا الخبر عدم التفرقة في الشك زيادة ونقصانا، وهو كذلك لظاهر الأخبار، وفتاوى الأصحاب.
وصحيحة فضالة عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لا يدري ركعة صلى أم ثنتين، قال: يعيد (3).
ورواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا سهوت في الركعتين الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما (4). وقال: إذا سهوت في المغرب فأعد صلاتك (5).
وهذه الأخبار وإن لم تكن صريحا في بعض الصلوات المذكورات إلا أن التعليل الذي ورد في موثقة سماعة (6) وإطلاق باقي الأخبار وعدم القول بالفصل - على ما يظهر من العلامة في التذكرة (7) - يكفي في ذلك، سيما مع ملاحظة استصحاب شغل الذمة.
ولعل مستند ابن بابويه فيما ذهب إليه هو ما سنذكر إن شاء الله من ظواهر الأخبار.
وأما روايتا عمار (8) الواردة في هذا الباب المتضمنة لغير ما اتفق عليه الأصحاب فهما مؤولان أو مطروحان. وادعى الشيخ إجماع الطائفة على ترك العمل بمضمونهما (9)، ولذا لم نذكرهما.