____________________
أما استحباب التكبير قبل السجود فذكره الشيخ (1) وجمع من الأصحاب، واستدلوا عليه بما رواه ابن بابويه في الموثق، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ فقال: " لا، إنما هما سجدتان فقط، فإن كان الذي سها الإمام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، ليعلم من خلفه أنه قد سها. وليس عليه أن يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين " (2) وهي إنما تدل على اختصاص الاستحباب بالإمام، مع أنها ضعيفة السند.
وأما وجوب التشهد والتسليم فقال المصنف في المعتبر (3)، والعلامة في المنتهى (4): إنه قول علمائنا أجمع، واستدلا على وجوب التشهد بقول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: " واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (5) وعلى وجوب التسليم بقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان: " إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما " (6).
وقال العلامة في المختلف: الأقرب عندي أن ذلك كله للاستحباب، بل الواجب فيه النية لا غير، واستدل بأصالة البراءة، ورواية عمار المتقدمة (7).
ويؤيده انتفاء الأمر بالتسليم في الرواية الأولى، والتشهد في الثانية، مع ورودهما في مقام البيان.
وأما وجوب التشهد والتسليم فقال المصنف في المعتبر (3)، والعلامة في المنتهى (4): إنه قول علمائنا أجمع، واستدلا على وجوب التشهد بقول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: " واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (5) وعلى وجوب التسليم بقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان: " إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما " (6).
وقال العلامة في المختلف: الأقرب عندي أن ذلك كله للاستحباب، بل الواجب فيه النية لا غير، واستدل بأصالة البراءة، ورواية عمار المتقدمة (7).
ويؤيده انتفاء الأمر بالتسليم في الرواية الأولى، والتشهد في الثانية، مع ورودهما في مقام البيان.