وصحيحة العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر، قال: يعيد، قلت: المغرب، قال: نعم والوتر والجمعة، من غير أن أسأله (1).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن السهو في المغرب، قال: يعيد حتى يحفظ، إنها ليست مثل الشفع (2).
وموثقة سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة، قال: إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة أيضا إذا سها فيهما الإمام فعليه أن يعيد الصلاة، لأنها ركعتان، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة (3).
وحسنة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم ثنتين، قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر (4).
وصحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين، قال: يعيد (5).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل شك في الركعة الأولى، قال: يستأنف (6).
ورواية إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور عن الباقر والصادق (عليهما السلام) أنهما قالا: إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فاستقبل (7).
ورواية موسى بن بكر قال: سأله الفضيل عن السهو، فقال: إذا شككت في