____________________
الصلاة، إلى آخره.
ذهب المرتضى والشيخ وأتباعهما إلى أن رد السلام يكون بسلام عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام، وغير ذلك.
واستدل (واستدلوا خ) بعد الإجماع، بما رواه عثمان بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل، يسلم عليه، وهو في الصلاة؟ فقال:
يرد: سلام عليكم، ولا يقول، وعليكم السلام (1).
وقال المتأخر: (2) يجوز بقوله سلام عليك وعليكم، السلام عليكم، وعليكم السلام، وتمسك بأن الأصل، الجواز، فالتحريم يحتاج إلى دليل.
وبرواية رواها الشيخ في الخلاف، عن محمد بن مسلم، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام، وهو في الصلاة، فقلت: السلام عليك فقال: السلام عليك (عليكم - خ السرائر) فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت، فلما انصرف قلت: أيرد السلام، وهو في الصلاة، قال: نعم مثل ما قيل له (3).
(والجواب) لا نسلم أن الأصل في الصلاة بعد الشروع، هو الجواز، بل الأصل الاشتغال بأفعال الصلاة، لا غير، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين (4).
وعن الخبر، أن الممنوع عندنا قول (وعليكم السلام) وليس فيه جواز ذلك، وقوله عليه السلام: (نعم مثل ما قيل له) محمول على ما إذا قيل له: سلام عليكم، لأن العادة جارية بذلك، توفيقا بين الروايتين.
ذهب المرتضى والشيخ وأتباعهما إلى أن رد السلام يكون بسلام عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام، وغير ذلك.
واستدل (واستدلوا خ) بعد الإجماع، بما رواه عثمان بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل، يسلم عليه، وهو في الصلاة؟ فقال:
يرد: سلام عليكم، ولا يقول، وعليكم السلام (1).
وقال المتأخر: (2) يجوز بقوله سلام عليك وعليكم، السلام عليكم، وعليكم السلام، وتمسك بأن الأصل، الجواز، فالتحريم يحتاج إلى دليل.
وبرواية رواها الشيخ في الخلاف، عن محمد بن مسلم، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام، وهو في الصلاة، فقلت: السلام عليك فقال: السلام عليك (عليكم - خ السرائر) فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت، فلما انصرف قلت: أيرد السلام، وهو في الصلاة، قال: نعم مثل ما قيل له (3).
(والجواب) لا نسلم أن الأصل في الصلاة بعد الشروع، هو الجواز، بل الأصل الاشتغال بأفعال الصلاة، لا غير، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين (4).
وعن الخبر، أن الممنوع عندنا قول (وعليكم السلام) وليس فيه جواز ذلك، وقوله عليه السلام: (نعم مثل ما قيل له) محمول على ما إذا قيل له: سلام عليكم، لأن العادة جارية بذلك، توفيقا بين الروايتين.