الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه، قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة، قلت: فيكون في الصلاة الفريضة فتغلب عليه دابة أو تغلب دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا، فقال: لا بأس بأن يقطع صلاته (1).
وفي الفقيه - بعد هذا -: ويحرز ويعود إلى صلاته (2).
وظاهر الخبرين ككلام أكثر الأصحاب ظاهرا مطلق، ولم يقيدوا المال بالقليل والكثير، والمضر تلفه وغيره. ومن هذا ظهر وجه التفصيل الذي ذكرنا، لكن انصراف المال أو المتاع ونحوهما إلى نحو الحبة والحبتين وغيرهما مشكل، فيشكل الحكم بالكراهة حينئذ.
وأما توقف بعض الأصحاب في المباح منه - على ما ذكره المفصل أيضا، كحفظ المال اليسير الغير المضر، متمسكا بعموم أدلة التحريم وعدم ما يدل على خلافه - فلا يخفى ما فيه.
أما أولا فلمنع العموم في أدلة التحريم. أما الاجماع فلم يثبت فيما نحن فيه، بل الظاهر أن الأكثر على الجواز، وأما الآية (3) فأيضا ليس بذلك الظاهر في المطلوب، إذ المعروف من تفسير الآية دائر بين:
ما قاله بعض المفسرين من أن المراد إبطال العمل بالكفر والنفاق (4).
وما قال بعضهم من أن المراد إبطاله بالرياء والسمعة (5).
وما قال بعضهم من أن المراد إبطالها بالمعاصي والكبائر (6)، وهذا ليس من أحدها، ولو سلمنا ظهور الآية فسيأتي الجواب.
وأما الخبر فقد عرفت حال الدلالة.