ثم الظاهر عدم الفرق عندهم بين التكلم ناسيا أو ظانا لخروجه عن الصلاة وإن تكلم حينئذ عمدا، وهو موافق لظاهر إطلاق الصحيحة والموثقة.
إلا أن صحيحة محمد النافية للشئ عليه مختصة بالظان للخروج، فيصير التعارض فيه بالعموم من وجه، والأصل يرجح العدم. فلو ثبت الاجماع المركب - كما يشعر به كلام الذخيرة (1) - فهو، وإلا فللتوقف في وجوبها على الظان للخروج مجال واسع، وأمر الاحتياط واضح.
ومنها: السلام في غير موضعه، فأوجب المشهور فيه سجدتي السهو، بل عن الغنية والمنتهى وظاهر المعتبر: الاجماع عليه (2).
لأنه كلام زيادة أو نقصان.
ولأنه كلام غير مشروع في غير موضعه، فتجب له السجدة لما مر.
ولموثقة سماعة وصحيحة الأعرج، الواردتين في تسليم النبي صلى الله عليه وآله في غير موضعه وسجدته سجدة السهو.
وموثقة عمار: عن رجل صلى ثلاث ركعات وظن أنها أربع فسلم، ثم ذكر أنها ثلاث، قال: " يبني على صلاته ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو " (3).
وصحيحة العيص: عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها، ثم ذكر أنه لم يركع، قال: " يقوم فيركع ويسجد سجدتين " (4).
ويرد على الأول: منع وجوب السجدة لكل زيادة ونقصان كما يأتي.