الفصل الثاني في المبطلات منهاج لا يجوز قطع الصلاة اختيارا، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب، وأنه إجماعي.
وخصصه العلامة في بعض أقواله (1) والمتأخرون (2) عنه بالواجبة، واستدلوا على ذلك بوجوه:
الأول: أن الإتمام واجب وهو ينافي القطع، فيكون القطع محرما.
والثاني: قوله تعالى: * (ولا تبطلوا أعمالكم) * (3).
والثالث: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه، أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ قال: فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر (4).
وفي دلالة الآية على حرمة القطع مطلقا محل تأمل، والصحيحة أيضا