يمسون في الصلاة فأنا أصلي العصر ثم أخرج فاصلي معهم، فقال: أما ترضى أن تحسب لك بأربع وعشرين صلاة (1).
وما رواه مروك بن عبيد في الصحيح عن نشيط بن صالح عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل منا يصلي صلاته في جوف بيته مغلقا عليه بابه، ثم يخرج فيصلي مع جيرته تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة؟ فقال: الذي يصلي في بيته يضاعفه الله له ضعفي أجر الجماعة تكون له خمسين درجة، والذي يصلي مع جيرته يكتب الله له أجر من صلى خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويدخل معهم في صلاته فيخلف عليهم ذنوبه ويخرج بحسناتهم (2). إلى غير ذلك من الأخبار.
ولا يسقط القراءة حينئذ، وقال في المنتهى: لا نعرف فيه خلافا (3). ويدل عليه - مضافا إلى ذلك، وكونه منفردا غير مقتدي حينئذ - حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا صليت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع (4).
وصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة، قال: اقرأ لنفسك فإن لم تسمع بنفسك فلا بأس (5).
وصحيحة محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس (6).
ويسقط الجهر للروايتين الأخيرتين.
وأما ما تضمن من الأخبار من ترك القراءة مثل ما رواه بكير بن أعين في الموثق الآتي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة