الصريحة، سيما مع ما عرفت من أنه الأوفق بالمذهب، والمشهور بين الأصحاب - على ما ظهر من كلام السيد، وإن كان يظهر خلافه من المحقق - فلا وجه لإخراج الأقوى عن ظاهره بمخالفة الأضعف ظاهرا.
ومما ذكر يظهر الجواب عن الرواية، والتوجيه المذكور يتطرق فيها أيضا على ضرب من العناية.
الثاني: أنه يعارض ما دل على حرمة القراءة في الركعتين الأخيرتين مطلقا بصحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال: إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس (1).
ورواية أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، وعلى الإمام التسبيح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين (2).
وبما رواه المحقق في المعتبر (3) عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا كنت في الأخيرتين فقل للذين خلفك يقرأون " فاتحة الكتاب ".
ويؤيده صحيحة ابن سنان المتقدمة على بعض الوجوه، وكذا صحيحة سليمان ابن خالد وليس في عمومات تلك الأخبار أيضا ما يشمل ما نحن فيه بظاهره إلا صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وموثقة يونس بن يعقوب.
وأما مثل رواية الحسين بن بشير (4) فلعل الظاهر منهما أنه فيما ثبت للإمام