عدم الجواز في أولييها، وكذا العمومات أيضا دالة على ذلك في الجهرية والإخفاتية.
وأما استحباب القراءة فيما لم يسمع صوت الإمام فلما مر من الأخبار وبها يخصص عمومات المنع. وأما رفع الوجوب مع وجود الأوامر - وهو ظاهر في الوجوب - فللأصل، ولأنها في مورد الحظر غالبا، أو مورد توهمه، ولخصوص صحيحة الحسن بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة، قال: لا بأس إن صمت وإن قرأ (1).
ثم يرد على بعض ما ذكرنا من الأحكام أمور:
الأول: أن ما ذكرت من الأدلة تقتضي حرمة القراءة في الركعتين الأولتين من الإخفاتية، وقد روى إبراهيم بن علي المرافقي وأبو أحمد عمرو بن الربيع البصري عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن القراءة خلف الإمام، فقال: إذا كنت خلف الإمام تولاه وتثق به فإنه تجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه، فإذا جهر فأنصت، قال الله تعالى: * (وأنصتوا لعلكم ترحمون) * قال: فقيل له:
فإن لم أكن أثق به فاصلي خلفه فأقرأ؟ قال: لا، صل قبله أو بعده، فقيل له: أفأصلي خلفه وأجعلها تطوعا؟ قال: لو قبل التطوع لقبلت الفريضة، ولكن اجعلها سبحة (2).
هذه الرواية ظاهرة في جواز القراءة، وكذا صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة يشعر بذلك حيث قال (عليه السلام) " لا ينبغي " وهو لا يدل على الحرمة، بل هو ظاهر في الكراهة. فالوجه الجمع بين الأخبار بالكراهة، وأفضلية التسبيح كما سنذكر.
وفيه أن الصحيحة غير صريح في المطلوب، لمنع ظهور " لا ينبغي " في الكراهة، غاية الأمر عدم دلالته على الحرمة، ولعل الصحيحة ظاهرة في الركعتين الأخيرتين كما يشعر به قوله " وهو لا يعلم أنه يقرأ " وسيجئ فيهما كلام.
ولو سلمنا الظهور في المطلوب أيضا، فهو لا يعارض الأخبار الكثيرة