5 - باب جواز الاقتصار على الإقامة للصلاة بغير أذان، جماعة وفرادى للمسافر، والمستعجل وغيرهما (6859) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) أنه قال يجزي في السفر إقامة بغير أذان (6859) 2 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه، باسناده عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): من صلى بإقامة صلى خلفه ملك صفا واحدا (1).
(6861) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال نعم، لا بأس به (6862) 4 وعنه عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان.
(6863) 5 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو