هناك قراءة حتى يضمن بها قراءة من خلفه، والتزام القراءة في الأخيرتين ووجوبها عينا غير واضح، بل عرفت سابقا أفضلية التسبيح مطلقا.
وأما مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وصحيحة الحلبي وعمر بن يزيد وغيرها وإن كان فيها إطلاق، لكن الطبع السليم والتأمل المستقيم لا يفهم منها عموما، ولا ينساق إلى الركعتين الأخيرتين قطعا كما لا يخفى.
وأما صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وموثقة يونس فهما تتعارضان مع ما ذكرنا من الأخبار، وعمومات جواز القراءة في الصلاة، وفي خصوص الركعتين الأخيرتين.
ويمكن دفعه بأن صحيحة علي بن يقطين ظاهر في الجهرية، ويعارضها خصوص زرارة المتقدمة، فمع تأيدها بظاهر العمومات لا يقاومه هذه الصحيحة.
وأما رواية أبي خديجة فربما يقال: إن المراد منها بقوله (عليه السلام) " فإذا كان في الركعتين الأخيرتين " إذا كان الائتمام في الركعتين الأخيرتين، بأن يكون المأمومون مسبوقين، وقوله (عليه السلام) " في الركعتين الأخيرتين " في آخر الخبر، من متعلقات قوله " على الإمام أن يسبح " فحينئذ لا يتم التقريب، إذ هو مسألة على حدة، وسيجئ إن شاء الله تعالى، وعلى فرض تسليم الدلالة فهي قاصرة السند، ولا يقاوم الأخبار الصحيحة الظاهرة.
ومن هذا يظهر الجواب عن البواقي إلا أن يقال: شمول الصحيحة والموثقة لذلك محل تأمل، وإنهما ظاهرتان فيما يثبت فيه القراءة، فيبقى عمومات جواز القراءة بحاله، إلا أن ترك القراءة أحوط سيما مع ما نذكر من استحباب التسبيح، وذكرنا سابقا من أفضليته مطلقا.
وبالجملة: الأولى ترك القراءة في جميع تلك الموارد، إلا في الجهرية إذا لم يسمعها المأموم، ولعله يمكن القول بالأولوية هناك أيضا، لعدم التأكد فيها كما ذكر، ولفضيلة التسبيح، ولخصوص بعض الأخبار الدالة عليها، منها ما تقدم ومنها ما سيأتي.
ثم إن جمعا من الأصحاب حكموا باستحباب التسبيح في الإخفاتية،