أقول هذا محمول على التقية لما تقدم (2) 23 - باب كراهة الزيادة في تكرار الفصول الا للاشعار (6999) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما (1) يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (2) أقول وتقدم في كيفية الأذان (3) وفي أحاديث التثويب ما يدل على ذلك (4) وعلى المنع من الزيادة في غير هذه الصورة والله أعلم (5).
24 - باب استحباب الترتيل في الاذان والحدر في الإقامة (7000) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن معاوية بن وهب، عن