استدلال الشيخ على المطلب برواية إسحاق -: إنه يشكل التعويل عليها لضعف الرواية. وقال: إن الأحوط الإتمام والإعادة عند عدم التمكن من قراءة الفاتحة (1).
وقد عرفت عدم انحصار الدليل فيها، ولا يخفى أن ما ذكرنا من الروايات يكفي في إثبات ذلك الحكم، وإن كان بتضامهما وبتعاضد بعضها ببعض، مع أن رواية أبي بصير صحيحة - والظاهر أن أبا بصير هو الثقة - وكذا رواية معاذ، وقد ذكر المفيد أنه من ثقات أصحاب الصادق (عليه السلام) وفقهائه الصالحين، ومن شيوخ أصحابه وخاصته (2). والظاهر أنه الفراء النحوي الثقة الجليل.
ولم نقف للقائل بالقراءة حال الركوع على مستند، ولعله يمكن أن يقال:
الاحتياط فيما ذكراه فيما لو لم يكن هناك تقية، وأما في صورة التقية والضرورة فلعله ليس مجال التأمل في الحكم.
ومن هذا يظهر لك الحكم باستحباب الجماعة مع المخالفين، وجواز الاعتداد بتلك الصلاة أنه متى وأنى يستحب وحيثما يجب.
ويستحب لو فرغ قبل الإمام أن يمجد الله ويثني عليه ويسبحه حتى يفرغ، ففي موثقة عمر بن أبي شعبة - لابن بكير - عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ من قراءته، قال: فأتم السورة ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ (3).
ويقرب منها مرسلة إسحاق بن عمار عنه (عليه السلام)، وفي آخرها: فسبح حتى يفرغ (4).
وروى زرارة في الموثق - لابن بكير - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ، قال: فأمسك آية ومجد الله واثن عليه،