التخلف عن ذلك فالأوجه البطلان، فكيف يحكم بالصحة، وموثقة غياث أيضا لا ينافي ذلك، ولم يصرح فيه بلزوم الاستمرار، ولعله يكون المراد فيه البطلان أيضا.
وقد يقال: إن البطلان يظهر من كلام الشيخ في المبسوط أيضا حيث قال:
من فارق الإمام بغير عذر بطلت صلاته (1). ولا يخلو من إشعار.
ولعل نظر الأصحاب إلى أن المتابعة واجب خارج عن الصلاة، فبتركه يحصل الإثم خاصة، ولعل في كلام الصدوق الذي ذكرنا أيضا إشعار بذلك. ويشكل هذا الحكم لو قلنا بأن الجماعة اسم للصحيحة منها.
ثم بعد البناء على ذلك فالموثقة يحكم على مورد خاص، والإجماع المركب لم نقف على من يدعيه هاهنا ولم يظهر لنا القطع به، فالأحوط في غير مورد الخبر العود والإعادة، بل في أصل هذا الحكم عندي محل إشكال، ولم أقف للأصحاب في ذلك على حجة يعتد به.
ثم إن العلامة (رحمه الله) ذهب في التذكرة والنهاية إلى استحباب العود في صورة النسيان (2).
ولعله لتلك المعارضات استضعف دلالتها على الوجوب، وليس بشئ، لتوقف اليقين بالبراءة على ذلك.
وبعد البناء على المشهور من الوجوب فهل يبطل الصلاة بتعمد ترك العود أم لا؟ وجهان، مآلهما إلى جعل ذلك خارجا عن الجماعة، أو داخلا فيها. وعدم البطلان في صورة العمد يؤيد عدم البطلان هاهنا وإن ثبت العصيان.
والأحوط البناء على البطلان، والإعادة في الوقت، وأما الخارج ففي شمول أدلة القضاء له إشكال.
وهذا الحكم - الذي نقلنا من المشهور في الرفع - هو بعينه قولهم في الهوي إلى الركوع والسجود. أما في صورة العمد فللزوم الزيادة كما ذكرنا، وأما في صورة