قال علي: فقدمت البصرة وأخبرت فضيلا بما قال، فقال: هو أعلم بما قال: لكني قد سمعته وسمعت أباه يقولان: لا تقتد بالصلاة خلف الناصب، واقرأ لنفسك كأنك وحدك، قال: فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبد الله (عليه السلام) (1).
والأولى الجمع بين الاستماع والإنصات والقراءة حسب ما أمكن. ولو لم يقدر إلا على أم الكتاب وحدها فيجزيه وإن كانت السورة واجبة أيضا على الأصح. وادعى في المدارك عليه الاجماع (2). والظاهر عدم الخلاف فيه. ويدل عليه أيضا رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له:
إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن أأذن وأقيم، ولا أقرأ إلا الحمد حتى يركع، أيجزيني ذلك؟ قال: نعم، يجزيك الحمد وحدها (3).
ورواية علي بن أسباط في الحسن، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يكون خلف الإمام لا يقتدى به فيسبقه الإمام بالقراءة، قال: إذا كان قد قرأ أم الكتاب أجزأه يقطع ويركع (4).
وأما لو ركع الإمام قبل إكمال الفاتحة، فقيل: يقرأ في ركوعه. وقيل: يسقط القراءة للضرورة، وحكم بذلك الشيخ في التهذيب حتى قال: إن الانسان إذا لم يلحق القراءة معهم جاز له ترك القراءة معهم، والاعتداد بتلك الصلاة بعد أن يكون قد أدرك الركوع (5).
ويدل عليه أخبار كثيرة: فروى أبو بصير في الصحيح قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): من لا أقتدي به في الصلاة، قال: أفرغ قبل أن يفرغ، فإنك في حصار، فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه (6).