ومنها: صحيحة الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة لا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة، قال: فليتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم (1). ومثله صحيحة ابن أبي يعفور (2).
ومنها: حسنة فضيل بن يسار - لإبراهيم بن هاشم - عن الباقر (عليه السلام) في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته، فإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته، وإذا سلم سجد سجدتين (3). وفي معناها حسنة الحلبي، إلى غير ذلك من الأخبار.
ولا يخلو هذا القول من قوة.
ولو كان المنسي التشهد الأخير فالظاهر أن المشهور فيه أيضا لزوم القضاء، وأن لا فرق فيما بين التشهدين، ونص في الذخيرة على أنه لم نقف على أحد من الأصحاب ذهب إلى التفصيل (4).
ولكن نسب في المفاتيح (5) التفرقة إلى الصدوق، حيث نقل عنه في المقام الأول مشاركته للمفيد، وهاهنا للمشهور. ورجح هو أيضا ذلك متمسكا بأن ظاهر صحيحة ابن مسلم المتقدمة أنه هو التشهد الثاني.
ولابد للمفصل من توجيه رواية علي بن أبي حمزة بأن المراد من " التشهد " فيها التشهد في سجدة السهو، فيوافق الأخبار الكثيرة وهكذا لا بد من حمل موثقة أبي بصير - قال: سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد، قال: يسجد سجدتين يتشهد فيهما (6) - على المقام الأول.
وحينئذ فالجمع بين الروايات:
إما بحمل الأخبار كلها على الروايتين، والتزام القضاء في المقامين، لاشتهار