المشهور عن أهل البيت عليهم السلام منه ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى ودع بينهما فصلا إصبعا " إلى شبر وارسل يديك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك) (1).
وما رواه حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أرسل يديه جميعا " على فخذيه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاث أصابع مفرجات واستقبل بأصابع رجليه جميعا " القبلة) (2).
ويكبر للقنوت رافعا " يديه وقال المفيد: يقنت بغير تكبير وقد سلف ما يدل على استحباب التكبير، وأما رفع اليدين بالتكبير فروي ذلك عن علي عليه السلام وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة.
ومن طريق الأصحاب ما روى محمد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوت فقال: (إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين) (3) وهو يدل مع عدم الضرورة على الرفع، ويجعل كفيه حال قنوته تلقاء وجهه وهو قول الأصحاب روى أحمد بن حنبل بإسناده إلى محمد بن إبراهيم قال: (أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وآله عند أحجار البيت يدعو هكذا وأشار بباطن كفيه نحو وجهه).
ومن طريق الأصحاب رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(تدعو في الوتر على العدو إن شئت سميتهم وتستغفر وترفع يديك حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك) (4) وتتلقى بباطنهما السماء وقيل بظاهرهما وكلا الأمرين جائز.