وفي جوازه بالفارسية قولان أجازه الصفار وابن بابويه (1) والشيخ في النهاية (2) والفاضلان (3) وغيرهم على ما نقل عنهم، ومنعه سعد بن عبد الله (4).
واحتج الأولون بصحيحة علي بن مهزيار عن الباقر (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه، قال: نعم (5).
وما نقل الصدوق (رحمه الله) عنه (عليه السلام) مرسلا: كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام (6)، ويشعر به ما تقدم.
وعموم مثل ذلك الخبرين بحيث يشمل الفارسية ممنوع، إذ الكيفية التوقيفية المتلقاة من الشارع هو العربية، وهي المعهودة منه، وليس معنى " كل شئ يناجي " " كل لسان يناجي به ".
وبالجملة: براءة الذمة لا يحصل إلا بالاجتناب عن ذلك.
والصدوق (رحمه الله) - بعد اختياره ذلك واستدلاله بالخبر الأول - قال: إنه لو لم يكن هذا الخبر أيضا لكنت أجزته بقول الصادق (عليه السلام): كل شئ مطلق حتى يرد فيه النهي (7).
وهو متين على جريان أصل البراءة في ماهية العبادة، سيما في مثل هذا المقام الذي ظهر أنه خلاف المعهود والمقصود من الشارع.