العمل بهما بين الأصحاب، وعدم التفرقة بين المقام الأول والثاني.
وإما بحمل رواية أبي حمزة على ما ذكرنا لعدم مقاومتها لظهور الأخبار الكثيرة الصحيحة المقتصر فيها على سجدة السهو في المقام الأول، وحمل الصحيحة على الاستحباب لما ذكر من عدم المقاومة، أو القول بعدم استفادة المقام الأول منها لما ذكر من الظهور في المقام الثاني.
ولعل ادعاء الظهور من جهة أنه (عليه السلام) قال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه (1)، والظاهر منه أن الغرض وصل الجزء بالصلاة متلبسا بالهيئة السابقة، فتبقى حجة في المقام الثاني.
ويخدش في هذا الظهور ظهور قوله (عليه السلام): وقد نسي التشهد حتى ينصرف (2)، فإنه ظاهر في المقام الأول، مع أن الظاهر من تقييد المكان بالنظيف هو أن الرجوع إلى مكان الصلاة إذا كان قريبا، فلأجل كونه مكانا نظيفا سلمنا لكنها يشملها بإطلاقها، هذا مع ما عرفت من كلام الذخيرة، ولكل وجه.
والمشهور أولى وأحوط، بل هو المتعين.
ويدل على لزوم القضاء مطلقا أيضا كما هو المشهور صحيحة ابن سنان: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا (3).
وصحيحة حكم بن حكيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي ركعة أو سجدة أو الشئ منها، ثم يذكر بعد ذلك، قال: يقضي ذلك بعينه، قلت: أيعيد الصلاة؟
فقال: لا (4).
وقد يقال: إن المراد من الركعة هو معناها الحقيقي، فالمراد من " الشئ منها " هو القنوت والتشهد ونحو ذلك.
ونقل في الذكرى - بعد نقل هذه الرواية - رواية الحلبي عنه (عليه السلام): إذا نسيت