جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه (1).
ويظهر من بعضها أن ما يقال فيه هو مطلق الشهادتين، مثل رواية سورة بن كليب قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما يجزئ في التشهد، فقال: الشهادتان (2).
ويؤيده صحيحة الفضلاء عنه (عليه السلام) قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، وإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه (3).
وهذا يدل على وجوب التشهد أيضا.
وحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد (4).
وهذا أيضا يدل على الوجوب.
وفي بعضها تصريح بوجوب " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " كصحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
التشهد في الصلاة، قال: مرتين، قال: قلت: وكيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالسا فقل: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " ثم تنصرف، قال: قلت: قول العبد، " التحيات لله والصلوات الطيبات لله " قال: هذا اللطف من الدعاء يلطف (5) العبد بربه (6).
ويؤيده موثقة عبد الملك بن عمر الأحول عنه (عليه السلام) قال: التشهد في الركعتين الأولتين " الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته وارفع درجته " (7).