الرجلين، والجبهة، والأنف، وقال: سبعة منها فرض يسجد عليها، وهي التي ذكرها الله تعالى في كتابه فقال: * (إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) * وهي: الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان، ووضع الأنف على الأرض سنة، ثم رفع رأسه من السجود، فلما استوى جالسا قال " الله أكبر " ثم قعد على فخذه الأيسر، وقد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر، وقال " أستغفر الله ربي وأتوب إليه " ثم كبر وهو جالس وسجد السجدة الثانية وقال كما قال في الأولى، ولم يضع شيئا من بدنه على شئ منه في ركوع ولا سجود، وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه على الأرض (1).
ويستحب العمل بمضمون ما تضمنه، وقد عرفت الخلاف في وجوب التكبير، ووجوب الرفع، والمختار.
ويستحب الابتداء بوضع اليدين قبل الركبتين، وأن يضعهما معا، وأن لا يفترش ذراعيه افتراش السبع ذراعه، وأن لا يضع ذراعيه على ركبتيه وفخذيه، كل ذلك لصحيحة زرارة، وفيها أيضا: ولا تلزق كفيك بركبتيك، ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك، ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك، ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا، وابسطهما على الأرض بسطا، واقبضهما إليك قبضا، وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل، ولا تفرجن بين أصابعك في سجودك، ولكن ضمهن جميعا (2).
والأولى تقييد مطلقات خبر حماد بهذه الصحيحة، وكذا حمل ما ينافيها ظاهرا على ما يوافقها، لأن القول أقوى من الفعل.
وما تضمنه خبر حماد من إتمام التكبير حال القيام هو المشهور بين الأصحاب.
وقال في الذكرى: ولو كبر في هويه جاز، وترك الأفضل. وقال ابن أبي عقيل:
يبدأ بالتكبير قائما، ويكون انقضاء التكبير مع مستقره ساجدا.