فيهما، بل الاجماع، والأخبار الدالة عليها كثيرة.
ويستحب جلسة الاستراحة بعد الرفع عن السجدة الأخيرة عند أكثر الأصحاب.
ويدل على رجحانه صحيحة عبد الحميد بن عواض عن الصادق (عليه السلام) قال:
رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم (1).
ورواية أصبغ بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم، فقيل له: يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس، إن هذا من توقير الصلاة (2).
وعلى رفع الوجوب صحيحة عبد الله بن بكير عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) وأبا عبد الله (عليه السلام) إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا (3).
وذهب السيد (رحمه الله) إلى وجوبه، وادعى في الانتصار الاجماع عليه (4)، وهو ظاهر الأمر في موثقة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم (5).
وتمسك أيضا بأنه لا يتحقق اليقين بالبراءة إلا بذلك وقال فيه: انه روى مخالفونا كلهم عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه كان يجلس هذه الجلسة، ونسب الموافقة لنا في هذه المسألة إلى الشافعي منهم (6).
فمع ملاحظة ذلك، وكون ذلك شعارا للشيعة، ومخالفا للعامة مع ادعاء السيد على وجوبه الاجماع، وظهور كون الأخبار للتقية، سيما مع ملاحظة رواية رحيم