وخير الشيخ في الخلاف بين هذا وبين التكبير قائما، ثم نقل رواية معلى بن خنيس عن الصادق (عليه السلام): ان علي بن الحسين (عليه السلام) كان إذا أهوى ساجدا انكب وهو يكبر، انتهى ملخصا (1).
والعمل على الأول أفضل، وربما يحمل الرواية على النافلة.
وخالف الصدوق في استحباب الإرغام بالأنف، وأوجبه نظرا إلى حسنة ابن المغيرة، قال: أخبرني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام): لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه (2)، وموثقة عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام): لا تجزى صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين (3).
ويدفعه ظواهر الأخبار المستفيضة، وخصوص رواية محمد بن مصادف، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام): إنما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود (4).
والظاهر من استحباب الإرغام هو وضعه على ما يصح السجود عليه، كما ذكره بعض الأصحاب وإن كان الرغام هو التراب. ويظهر من بعضهم أن السجود على الأنف سنة، والإرغام سنة على حدة، والذي ظهر من بعض الأخبار - كالخبرين المتقدمين - هو كونه مما وقع الجبهة عليه، ويظهر من بعض الأصحاب كفاية مطلق المماسة وإن لم يكن على سبيل الاعتماد.
ونسب إلى السيد (رحمه الله) اعتبار الطرف الأعلى (5)، والأخبار مطلقة، وعن ابن الجنيد أنه مس الأرض بطرف الأنف وحدبته إذا أمكن، وذلك للرجل والمرأة.
وهذا التفسير آنس بالعرف والعادة.
واعلم أن ما ذكرناها من المستحبات في طي الحديثين لا ينحصر دليلها