الثاني: الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة.
____________________
أمكن وإلا فبالعينين، لأنه القدر الممكن فيتعين، ولما رواه الشيخ، عن إبراهيم الكرخي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود، قال: " ليوم برأسه إيماءا، وإن كان له من يرفع الخمرة (1) إليه فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماءا " (2).
قوله: (ولو كان كالراكع خلقة أو لعارض وجب أن يزاد ركوعه يسير انحناء ليكون فارقا).
الأظهر أن هذه الزيادة على سبيل الاستحباب كما اختاره في المعتبر (3).
لأن ذلك حد الركوع فلا يلزم الزيادة عليه. وقيل بالوجوب، ليتحقق الفرق بين القيام والركوع (4). وضعفه ظاهر، لأنا نمنع وجوب الفرق على العاجز.
قوله: (الثاني، الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة).
المراد بالطمأنينة: استقرار الأعضاء وسكونها في حد الركوع، وهي واجبة بقدر ما يؤدي الذكر الواجب باتفاق علمائنا، قاله في المعتبر (5). وقال الشيخ في الخلاف: إنها ركن (6). ومقتضى ذلك بطلان الصلاة بتركها عمدا وسهوا وهو غير واضح لما سنبين إن شاء الله من أن الصلاة لا تبطل بتركها نسيانا (7).
قوله: (ولو كان كالراكع خلقة أو لعارض وجب أن يزاد ركوعه يسير انحناء ليكون فارقا).
الأظهر أن هذه الزيادة على سبيل الاستحباب كما اختاره في المعتبر (3).
لأن ذلك حد الركوع فلا يلزم الزيادة عليه. وقيل بالوجوب، ليتحقق الفرق بين القيام والركوع (4). وضعفه ظاهر، لأنا نمنع وجوب الفرق على العاجز.
قوله: (الثاني، الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة).
المراد بالطمأنينة: استقرار الأعضاء وسكونها في حد الركوع، وهي واجبة بقدر ما يؤدي الذكر الواجب باتفاق علمائنا، قاله في المعتبر (5). وقال الشيخ في الخلاف: إنها ركن (6). ومقتضى ذلك بطلان الصلاة بتركها عمدا وسهوا وهو غير واضح لما سنبين إن شاء الله من أن الصلاة لا تبطل بتركها نسيانا (7).