ويؤيده رواية معلى الآتية (1).
وخالف في هذه الأحكام الشيخ في المبسوط (2) حيث جعلهما ركنا في الأوليين، وثالثة المغرب خاصة، وذلك لما عرفت سابقا من أنه كان يجوز التلفيق في غير الأوليين والمغرب في مبحث الركوع، وهو كان يستلزم تكرار السجدتين.
وفي التهذيب (3) حيث أوجب الإعادة بترك السجدة الواحدة من الأوليين.
وابن أبي عقيل حيث اختار هذا ولم يخصص بالأوليين (4).
والأقوى في جميع ذلك المشهور.
لنا على الأول - مضافا إلى ما سبق هنا - عموم ما ذكرنا في مبحث الركوع لإثبات بطلان الصلاة بزيادته سهوا، ولا خصوصية لها بالأوليين وثالثة المغرب.
وقد عرفت الجواب عما استدل به في مبحث الركوع على جواز التلفيق، وقد ذكرنا أن نظره في تخصيص الأخيرتين من الرباعية إلى ماذا؟ وأن دليله في التلفيق ماذا؟ لكنه لا دليل له في التلفيق هاهنا. وإلحاق السجدتين بالركوع من غير دليل - كما وجهه في المختلف (5) - لا وجه له، فالذي يقتضيه الأدلة هو بطلان الصلاة بزيادتهما مطلقا، وبتركهما معا مطلقا. وتخصيص الأدلة القوية بغير الأخيرتين من الرباعية، من دون دليل، لا وجه له.
وعلى الثاني الإطلاق، وترك الاستفصال في الأخبار المعتبرة:
منها: صحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو (6).