ومقدار طرف الأنملة (1).
وهو كما ترى ينادي بخلاف مطلبهم، اللهم إلا أن يجعل مقدار طرف الأنملة عطفا تفسيريا، ويكون مرادهم هذا القدر. ولا يخفى ما فيه.
ونقل عن ابن الجنيد القول بوجوب وضع تمام الجبهة، ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تطول قصها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها إلى الأرض وبعضها يغطيها الشعر، هل يجوز ذلك؟
قال لا، حتى تضع جبهتها على الأرض (2).
وهي محمولة على الأفضلية لمعارضتها بأقوى منها، ويشهد له رواية العجلي المتقدمة.
واعلم أن الظاهر من هذه الرواية وصحيحة زرارة وموثقة عمار أن الجبهة ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف، ومن غيرها يظهر أنها منه إلى الحاجبين، وعلى الأول يلزم دخول البياض المتوسط بين الحاجبين فوق الأنف في الجبهة، وعلى الثاني خروجه منها ودخول الحاجبين فيها.
ويمكن البناء على الأول، والقول بأن المراد من الانتهاء إلى الحاجبين حيث ما ينتهي إليهما، وهاهنا لم ينته إليهما لانتفائهما هاهنا، فيدخل في الجبهة، ومنع دخول الحاجبين لأن من المعلوم أنه يصح سلب اسم الجبهة عنهما، ولا شك أنه لا يجب السجود على غيرها، وأما تحديد الجبهة بذلك فلا ينافي ذلك أيضا، لأنه مطلقة، وانتهاؤها إليها في الجملة لا يستلزم انتهاءها إلى كل ما يحاذيه أيضا، مع احتمال البناء على الثاني أيضا × والتزام أن المراد من الانتهاء إلى الحاجبين ما يحاذيهما أيضا، والترجيح للأول.
والحق أن النزاع في ذلك لربما يثمر على القول المختار، لأن بعض هذا البياض مما ينبغي أن لا يعتني بها من باب مقدمة الأنف، وعدم الخروج عن