ثم إن المعلوم من الروايات المعتبرة والإجماع المنقول - كما يظهر من بعضهم - والمشهور بين الأصحاب أن ذلك بعد الانتصاب. والمنقول عن ظاهر جماعة منهم أنه في حال الارتفاع، وسائر الأذكار حال القيام.
والمشهور أقوى.
وينبغي تخصيص الجهر به لغير المأموم للعمومات، هكذا اختار في الذكرى.
ونسب إلى ابني بابويه وصاحب المفاخر القول باستحباب رفع اليدين حال الرفع من الركوع (1). وقال المحقق: فإذا رفع من الركوع فإنه يقول: " سمع الله لمن حمده " من غير تكبير ولا رفع يد، وهو مذهب علمائنا (2). وقال الشهيد في الذكرى: إنه مذهب جماعة من العامة (3). ويدل على القول الأول روايتان معتبرتان (4) من أن رفع اليد مطلقا زينة الصلاة، وأنه العبودية. وأحدهما خصوص الرفع من الركوع مذكور فيها أيضا، فحينئذ القول بالاستحباب مشكل، فتأمل.
ثم إن استحباب السمعلة بعد الركوع إنما هو في غير صلاة الآيات، فيكبر إلا في الخامسة، والعاشرة فهي كغيرها فيهما، لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة المتقدمة (5).
وأفتى المحقق في المعتبر بكراهة الركوع ويداه تحت ثوبه (6)، وهو خيرة المبسوط (7) وأبي الصلاح، إلا أن أبا الصلاح كره كونها في الكمين أيضا (8).
ولم يظهر لهم من الأخبار مستند واضح، ولكن لا بأس باتباع هذه الأعيان فيما يتسامح في دليله، مع تأمل في ذلك من جهة خصوص المقام، لصحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من