الصحيحة في الفقيه هكذا: سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال: على خمرة أو على مروحة... الحديث (1).
وعلى هذا التوجيه أسهل. ولا بد حينئذ من توجيه الحسنة أيضا بما يقرب من هذا، لكن الاستدلال بمثل هذا مشكل.
نعم، يمكن الاستدلال بمضمرة سماعة قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس، قال: فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد عليه، فإنه يجزئ عنه ولن يكلف الله ما لا طاقة له به (2).
واستدل الشهيد بذلك، وبأن الواجب في السجود أمور، فإذا تعذر بعضها لم يسقط الباقي، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، على وجوب الوضع مع الاعتماد كان أم لا.
ولا يخفى أنه أولى وأحوط، لكن كونه بحيث يقيد الإطلاقات الكثيرة مشكل.
تتميم: إعلم أن ما ورد في صلاة العاجز وفاقد الساتر والأرض والخائف وغير ذلك من الأمر بالإيماء مختلف، فروايات صلاة المريض بعضها مطلق وبعضها مخصوص بغمض العين وبعضها بالرأس.
أما الروايات الواردة بغمض العين فهي في حال الاستلقاء، كمرسلة محمد بن إبراهيم عمن حدثه عن الصادق (عليه السلام) قال: يصلي المريض قائما، فإن لم يقدر على ذلك صلى قاعدا، فإن لم يقدر صلى مستلقيا، يكبر ثم يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح ثم يفتح عينيه ويكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح وإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود (3).
وأما الإيماء بالرأس فكثيرة: منها إذا استطاع المريض للجلوس فقد روى في