المريض الذي يعجز عن الإيماء بالرأس، مثل مرسلة محمد بن إبراهيم الهمداني (1) فإنها في بيان حال المريض الذي يعجز عن القعود، بل الاضطجاع أيضا، ويصير تكليفه الاستلقاء.
والأخبار الكثيرة المعتبرة الواردة (2) في الأسير والخائف من اللص والسبع مصرحة بوجوب الإيماء بالرأس.
وروى في الفقيه مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح، فقال: يا رسول الله كيف أصلي؟ فقال:
إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه، وإلا فوجهوه إلى القبلة، ومروه فليؤم برأسه إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرأوا عنده وأسمعوه (3).
واعلم أن المعتبر في التحديد المذكور هو مستوي الخلقة، لحمل الأخبار على المتعارف، فلا يسقط من الطويل اليدين، ولا يراد من قصيرهما، أو مقطوعهما أزيد مما يحصل به للمستوي، ولعله إجماعي.
قال في الذكرى: يجوز في الركوع والسجود الصلاة على محمد وآله، بل يستحب (4). وصرح في الدروس (5) أيضا بالجواز.
ويدل عليه ما رواه الصدوق في كتاب ثواب الأعمال بسند معتبر كالصحيح عن محمد بن أبي حمزة عن أبيه قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): من قال في ركوعه، وسجوده وقيامه: " اللهم صل على محمد وآل محمد " كتب الله له بمثل الركوع والسجود والقيام (6).