أحدهم ثمة بين الرجل والمرأة بهذه الرواية التي لم يظهر اتفاقهم على العمل عليها، بل ظهر عدمه وإن كان العمل بها أيضا غير بعيد، لكون عمل الجماعة هنا شاهدا على عدم وفاقهم ثمة على العموم.
ويمكن أن يوجه بأن ملاحظة قضية النقل السابق كون التقام الركبة بالأصابع، أو وضع اليد مطلقا، أو التجنيح بالمرفق في حال الركوع مستحبا للمرأة أيضا - لو لم ينافي الأخير قوله (عليه السلام) في هذه الحسنة قبل ذلك: " وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها " (1) - فإذا كانت مستحبة فلا شك أن الالتقام بالأصابع أو مطلق الوضع بل والتجنيح بالمرفق أيضا يقتضي زيادة انحناء من قدر الواجب، لكثرة تنزل اليد وانحنائها في هذه الصور، بخلاف ما لو لم يفعل هذه الأمور، ويكتفي من الانحناء بمقدار أنها لو أراد وصول اليد لوصل، فيكون حينئذ مراد المعصوم - والله أعلم وقائله - أن ترك هذا المكروه أحب من ارتكاب هذا المستحب، فأمرها بترك استحباب الالتقام، ونحوه وأخذ استحباب عدم ارتفاع العجيزة، وإلا فارتفاع العجيزة مع ترك الالتقام والوضع وغيرهما مع الاكتفاء بقدر الواجب لا يتفاوت فيه الأمر بسبب وضع اليد فوق الركبة، فتدبر.