وهذه المذكورات هو الذي يمكن أن يستدل بها على تعيين التسبيح، وأنت خبير بأن أكثرها لا يخلو من ضعف في سند، أو قصور في دلالة، وأظهرها دلالة هو الرواية العامية، ورواية هشام بن سالم، ومضمرة سماعة، وصحيحة زرارة.
وحينئذ فيقع التعارض بينها وبين الأخبار الأولة.
وهي وإن كانت أصح سندا وأظهر دلالة ومعمولا بها أيضا عند الحلبيين الأربعة وجماعة من المتأخرين كما قيل لكن هذه الأخبار أيضا معتضدة بالإجماعات المنقولة وبظاهر الكتاب والشهرة واستصحاب شغل الذمة اليقيني وبالأخبار الكثيرة التي ذكرناها، واليقين يحصل بالتسبيح.
فالأولى عدم الاكتفاء بغير التسبيح، وإن كان القول بالجواز أيضا قويا.
والثاني (1): في كيفية التسبيح، فقيل: يجوز مطلقا، ونسب إلى المرتضى في الانتصار (2)، ويظهر ذلك من استدلاله بعمومات التسبيح في القرآن أيضا وإن كان استدل بالرواية المتقدمة أيضا.
وهو أقوى: ويظهر ذلك من ملاحظة أدلة المشهور في المقام الأول، سيما وهو مؤيد بأدلة الخصم أيضا، فتدبر.
وحينئذ، فلا بد من حمل ما أفاد أن أقل ما يجزئ ثلاثة على الأفضلية، وهو أظهر من حمل الواحدة على الاضطرار كما قيل (3)، لكن أكثريتها مع اعتضادها بالاستصحاب يضعف هذا الحمل.
وأقرب المحامل حمل التسبيحات الثلاث على الناقصة، والواحدة على التامة، كما يظهر ذلك من نفس بعض الأخبار (4) أيضا، وهذا هو قول الشيخ في التهذيب (5) وبعض الأصحاب، فيبقى الإطلاق في اختيار أيهما شاء دون العدد