وادعى العلامة في التذكرة (1) الاجماع على جواز الصلاة إذا كان موضع السجود أخفض.
ويدل عليه الإطلاقات أيضا، لكن الأولى تقييد الإطلاقات والإجماع بالموثقة، لحصول البراءة اليقينية، ومما ذكرنا يظهر وجه تأييد لحمل صحيحة ابن سنان المتقدمة على الاستحباب.
ثم إن الاستواء المطلوب في الأخبار يحتمل معنيين: كون الأرض بحيث لو أخرج من أحد طرفيه خط مستقيم إلى طرفه الآخر وجعل قاعدة لخط مستقيم آخر أحدث زوايا قوائم، أو كونه بحيث لو أخرج عن أحد طرفيه خط مستقيم كان مماسا لتمام ما يحاذيه من السطح بحيث لا يتجافى عنه أصلا، وعلى الثاني يندرج فيه الأرض المسطح المنحدر الذي لم يكن فيه نبكات وكومات، دون الأول.
وعلى فرض الاندراج فلا يجوز الارتفاع عن سطح المنحدر في محل السجود أزيد من قدر لبنة وإن صار بذلك مساويا للموقف أو لم يبلغه أيضا، لإطلاق الأدلة، وكذا لا يضر على هذا لو كان الطرف الأعلى من المنحدر هو موضع السجود وإن كان أرفع من الموقف بهذا المقدار وأكثر منه، وهكذا الكلام في جانب الانخفاض من جهة نفس الانحدار.
وبالجملة: يضر الكومات والنبكات إذا كانت أزيد من مقدار لبنة، ولا يضر الارتفاع والانخفاض الذاتي للمنحدر وإن كان أزيد منه.
وعلى فرض عدمه يصير الأمر بالعكس، فيضر الذاتيات إذا بلغ المقدار المعلوم. وينفع الكومات والنبكات لو صار سببا للتساوي أو مخرجا لها عن الحد المحظور وإن جاوزت هي بنفسها عن المقدار المذكور (2).